الوطن

الحكومة تحدد إجراءات إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

القانون يضع شروطا تتضمن المعلومات الخاصة بالأهلية القانونية للتاجر

 

يحدّد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل 2016 والصادر بالجريدة الرسمية لشهر ماي الجاري، كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
وبمقتضى المرسوم، تدرج الإشهارات القانونية في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، التي تدعى في صلب النص "النشرة"، بصفة منتظمة وكلما كان ضروريا، حيث تتضمن (النشرة) العمليات المستخلصة من الوثائق والمستندات الرسمية، ويتعلق الأمر بالوثائق الخاصة بالقانون الأساسي للتجار والمحال التجارية، وتدرج فيها بالنسبة للأشخاص المعنويين، كل العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات المتعلقة برأسمال الشركة ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيوع المحال التجارية.
إضافة إلى ذلك، تتضمن النشرة أيضا كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس وجميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، تتضمن النشرة كل المعلومات الخاصة بالأهلية القانونية للتاجر وبالمواطن وبملكية المحل التجاري وكذا عمليات الرهن الحيازي وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري، كما تشمل أيضا جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة والأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس، إضافة إلى صلاحيات أجهزة التسيير.
وتتناول كذلك نفس النشرة، في فقرة أخرى، الإعلانات المالية التي تشمل على الخصوص الحصائل وحسابات النتائج وحسابات الشركة وعمليات اللجوء إلى الادخار العمومي، وإضافة إلى كل هذا يمكن أن تضم في النشرة كل معلومات أخرى جديرة بالاهتمام، ويمكن أن تكون ذات فائدة للمتعاملين الاقتصاديين، وبمقتضى المرسوم يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إعداد النشرة ونشرها، كما تحدد مصاريف إدراج الإعلانات والإشهارات القانونية ونشرها في النشرة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، ويمكن أيضا إدراجها بالطريقة الإلكترونية، وبموجب المادة السادسة من هذا المرسوم تلغى أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في فيفري1992  المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن