الوطن

لوح: الجزائر ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم للالتحاق بالجماعات الإرهابية

أعلن عن تدابير لمنع تجنيد جزائريين ضمن الجماعات الإرهابية

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر لمنع تجنيد الجزائريين ضمن الجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج. وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات التي جاء بها قانون العقوبات الجديد، من شأنها أن تحمي وتحصن الجزائريين من مغبة التورط في هذه القضايا. وأضاف يقول أن مشروع قانون العقوبات يهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية، خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178.
وأفاد الطيب لوح، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، بأن الجزائر "ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية، وهو ما حصل فعلا منذ سنوات التسعينات، حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات، على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانستان". واعتبر لوح أن ظاهرة المجندين تأتي لـ"تؤكد البعد العالمي للإرهاب"، وهي المقاربة التي "ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات، من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له".
وعن مشروع القانون، قال أن "نص القانون تضمن العديد من الإجراءات الجديدة وخصوصا المتعلقة منها بتجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، بالإضافة إلى تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى".
وأضاف المتحدث يقول أن "نص المشروع يهدف إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى"، مؤكدا أن "أحكام مشروع هذا القانون على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا"، معتبرا أن "مقدم الخدمات يعاقب أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".
وفي نفس السياق، قال وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع قانون العقوبات سيعالج كل الملفات المتعلقة بالمعتقلين الجزائريين بغوانتانامو، معلنا عن "تدابير جديدة ستدرج في قانون العقوبات وتتعلق بالأشخاص الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة خارج البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية والإعداد لها، وتتضمن التدابير عقوبة السجن مع النفاذ تصل مدتها إلى 10 سنوات، تطبق بحق الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر"، مشددا أن "النص القانوني سيعاقب أي شخص يدفع أموالا بأية وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل استعمالها لتمويل تنقل الأشخاص نحو دولة أخرى بهدف القيام بأعمال إرهابية"، مشيرا أن "نفس العقوبة ينطق بها القاضي ضد أي شخص يقوم بتنظيم تنقل أشخاص إلى بلد آخر بهدف تنفيذ أو التحضير أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تلقي تدريبات قتالية بهدف تنفيذ أعمال إرهابي، ونفس الأمر ينطبق على الأشخاص الذين يستعملون تكنولوجيا الإعلام والاتصال للقيام بالأعمال المذكورة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو التويتر".
ويرمي مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178 "، ويتجسد ذلك من خلال "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، وكذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"، كما يهدف النص المذكور أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". 
وتنص أحكام مشروع هذا القانون على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم، رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك، بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا"، كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".
 
هني. ع

من نفس القسم الوطن