الوطن

مشروع قانون العقوبات يقرّ ضوابط مكافحة الإرهاب

من خلال تجريم تمويل وتنظيم عمليات تتعلق بالتنظيمات الإرهابية



عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة والاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين حول مشروع قانون العقوبات، الذي يتضمن إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، عمار جيلالي، ممثلون عن وزارة العدل وكذا عن المصالح الأمنية، إضافة إلى مختصين وخبراء في القانون والتشريع. ويأتي مشروع القانون ليتمم قانون العقوبات الحالي الذي ينص في المادة 87 مكرر 11 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.
ويرمي مشروع هذا القانون، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على أعضاء اللجنة، الخميس الماضي، إلى "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، كما يجرم نفس مشروع القانون كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". وتشمل الإجراءات الجديدة التي أتى بها نص المشروع "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
و تنص أحكام هذا النص أيضا على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا"، كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".
وتنص المادة 87 مكرر 12 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تنص المادة 394 مكرر 8 على معاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 2000000 دج إلى 10000000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مقدم خدمات "الأنترنت" بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 04-09 لسنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي لا يقوم رغم اعذراه من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور أو صدور أمر.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن