الوطن

لوح: قانون العقوبات يهدف لتكييف المنظومة التشريعية مع الالتزامات الدولية

خلال عرضه المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان



عقدت، أول أمس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا خصص لعرض مشروع قانون العقوبات، قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وحضر جانبا منه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة.
وأفاد بيان للمجلس أنه وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، نوه ولد خليفة بترسانة القوانين التي جاءت ضمن الإصلاحات الواسعة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا بإنجازات قطاع العدالة التي تعتبر "العمود الفقري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما اعتبر رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، أن هذا "المسعى جنبنا العديد من المشاكل والأزمات التي عاشتها وتعيشها بعض الدول من أوضاع غير مستقرة، ما ساهم في تعزيز استقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية".
وفي نفس السياق، قال رئيس اللجنة، عمار جيلاني، أن "تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فيفري الفارط، والذي قال عنه بأنه ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الديمقراطية، ويدعم دولة الحق والقانون ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري".
 من جانبه، قال وزير العدل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن "هذا النص يهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية، خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178"، مضيفا أن "مشروع هذا القانون يرمي إلى تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، وكذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"، كما يرمي أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
 وتنص أحكام هذا النص "على معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك، بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا". ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا "لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات". وعقب العرض، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم".
 هني. ع

من نفس القسم الوطن