الوطن

النظار يطالبون الحكومة بإعادة النظر في رتبهم المدرجة في القانون 08/315

أصبحوا من الرتب الآلية للزوال في قطاع التربية




انزلاق وتدحرج في الرتب ، وبمهامات بيداغوجية وادارية وحرمان من الترقيات الى مناصب اعلى الا بشروط قاسية..هي جملة من العراقيل التي تواجه صنف النظار في  قطاع التربية الوطنية الذين اضحو  في المناصب الايلة للزوال بسبب الظلم والاجحاف الذي مسهم في القانون الأساسي الخاص لموظفي القطاع 08/315  وفق ما فضحته اللجنة الوطنية لنظار الثانويات في محاولة لايصال انشغالاتها الى السلطات الاعلى للبلاد  واعطاء تعليمات لوزارة التربية لتصحيح مسارهم المهني الذي وصل الحد فيه الى غاية رغبة هؤلاء في تحويلهم لمجالس تاديبية من اجل العودة الى سلك الاساتذة من اجل الافتكاك برتبة 16.
هذا وتوجهت اللجنة الوطنية لنظار الثانويات  بنداء الى الحكومة بما فيها  وزيرة التربية الوطنية لاعادة النظر في  التدحرج في الرتب في حق النظار  في القانون الاساسي الخاص بموظفي القطاع 08/315، الذين  تم انزالهم من الرتبة  16 الى الرتبة 14  ووضعهم في اقل رتبة  مقارنة بأساتذة الثانوي الذين يخضعون لأوامرهم وسلطتهم، منشدين الوزيرة ايضا الى اعادة الاعتبار لهم عبر  التصنيف في الرتبة 17.
واوضح   المنسق العام الوطني للتنسيقية  المتضوية تحت لواء "الاسنتيو"  بولمعاش فهيم  في ندوة صحفية ان فئة نظار الثانويات مستائة ومستنكرة استنكرار شديد من التجاهل والاجحاف الذي لحق بها  بالنظر انه لم تشر  التعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية08/315 والمعدل والمتمم بالقانون 12/240 غير المنصف لهذه الفئة بالرغم من المهام البيداغوجية والتربوية والادارية المكلفة بها وكذا المسؤولية المباشرة على اساتذة التعليم الثانوي مهما كان تصنيفهم في هذا التعديل "استاذ التعليم الثانوي ، استاذ رئيسي للتعليم الثانوي استاذ مكون للتعليم الثانوي، استاذ مبرز للتعليم الثانوي" وكون الناظر منسقا بيداغوجيا لكل هذه الرتب فهل من المنطق في بناء اي قانون ان يصنف نظار الثانويات بهذه المهام والمسؤوليات في رتبة ال او تكافئ رتبة من هم تحت تصرفهم.

•    نطالب باعادة الحقوق المكتسبة في مرسوم 90/49
وطالب المنسق العام فهيم باعادة الحقوق المكتسبة لهذه الفئة  "نواب المدير للدراسات" في المرسوم 90/49 والتي تجاهلها المرسومين 05/315 و12/240 ، مشيرا انه "فبالرغم من كل الحجج الدامغة التي قدمتها القنابة الوطنية لعمال التربية حين مناقشة مسودات التعديل فقد لمسنا اصرارا واضحا للامعان في تهميش هذه الفئة خاصة وظلمها اكثر من بقية الفئات الاخرى فضلا عن التراجع عن المكتسبات المحققة في المواد 29 و82 و189 من المرسروم 90/49 من المواد 177 و160 و32 من المرسوم 08/315 والمواد 5 المتممة للمادة 32 والمادة 140 مكرر 13 والمادة 43 المتممة للمادة 177 من المرسوم 12/240."
وتابع المتحدث كلامه مضيفا " ان الاخطر في القضية هو ان اي ناظر لديه خبرة من 15 او 20 سنة  والمحوليين للمجالس التأديبية يعاقبون بالتحويل من رتبة  14  الى رتبة  16 ، وهو ما يطرح تساؤولات حسبه ايعقل  "ان الجزائر هي البلد الوحيد حينما نعاقب شخصا نرفعه في الرتبة بدل دحرجته؟".
 هذا فيما  ابرز المنسق الوطني المكلف بالاعلام دراوي ابراهيم مطالب تنسيقية  النظار والتي على رئسها  اعادة  تصنيفهم  وادراجهم في  الرتبة 17 و  اعادة تسمية الناظر تحت مسمى مدير الدراسات ، معالترقية الى رتبة مدير ثانوية عن طريق التاهيل بعد 5سنوات اقدمية وعن طريق الامتحان المهني بعد3سنوات، مشددا في سياق اخر على اهمية الترقية الى رتبة مفتش التربية الوطنية لادارة الثانويات بعد8سنوات خدمة فعلية، مع استفادة الناظر من تكوين فعال لمدة سنة   وكذا صرف منحة خاصة بالتكليف لمنصب مدير ثانوية.

•    لدينا اسلحة وطرق مؤلمة للاحتجاج وسنلجا اليها في اوانها
وختم كلامه بالقول "اتوجه  الى اللجنة المشتركة على مستوى وزارة التربية المكلفة بادخال تعديلات على القانون الخاص بالتطرق الى انشغالاتهم وتسويتها ، وانه  اذا ما تم تكريس الظلم فانه سنلجا الى الى طرق احتجاجية ، حيث  لدينا اسلحة وطرق مؤلمة للاحتجاج في قطاع التربية".
وياتي هذا في الوقت الذي طرح  دراجي مصطفى المنسق الوطني المكلف بالكتابة العامة بالتنسيقية تساؤلات منا  "  ايعقل تخفيض تصنيف ناظر الثانوية الى 14 بعد ان كان 16 "المادة 189 من المرسوم90/49 بالرغم انه الوحيد الذي اثقل بمها جديدة في المدة 17من المرسوم 230 اضافة للمهام المذكورة في المادة 93 من المرسوم 08/315.، متسائلا في ذات السياق  عن  كيفية  تصنيف  الناظر في الصنف14 والاستاذ المكون في التعليم الثانوي في النصف 16 بالرغم من انهما كانا في الصنف 16 في المادة 189 من المرسوم90/49، فضلا على ان الناظر هو المسؤول المباشر عن الاستاذ المكون فهو الذي يعد له جدول التوقيت السنوي ويتابع غياباته ويراقب مدى انجازه للبرامج والمناهج والواجبات والفروض والاختبارات وينسق عمله مع بقية زملائه في القسم او المادة وغيرها.
ونددت المتدخلون   التراجع عن حق نظار الثوانيات بالترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لادارة الثانويات الذي نصت عليه المادة 175 من المرسوم 08/315، واجمعو رفضهم لترخيص للاستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي باجتياز امتحان مهني لرتبة مدير ثانوية بالرغم من انهم لا تتوفر فيهم الصفة القانونية ولا يرخص للناظر بذلك بحجة عدم استفاءة شرط 5سنوات بالرغم من انهم تتوفر  فيهم الصفة القانونية المادة 140مكرر 13 من المرسوم12/240، قبل ان يقول" كيف نفسر رفع عدد سنوات الاقدمية التي تسمح الناظر للترقية الى رتبة مدير ثانوية 5سنوات بعد ان كانت 3سنوات المادة 82 من المرسوم90/49."


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن