الوطن

مليون دافع للضرائب معنيون بهذه الإجراءات

بعد تمديد آجال إيداع التصريح بالضريبة الجزافية الوحيدة




في إطار سلسلة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة، خاصة في قضية التحصيل الجبائي وفي إطار تطبيق الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لـ2015، ومن أجل تحسين وتسهيل الإجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجبائية، يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية دون انتظار تعليمة من مديرية الضرائب.
فقد تم تمديد آجال إيداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لسنة 2016، حسبما أعلنت عنه مصالح المديرية العامة للضرائب، وعليه فإنه كان يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية (التصريح ج 12) وذلك قبل الفاتح من فبراير. غير أنه تقرر وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى الفاتح أفريل المقبل حسب المديرية العامة للضرائب، التي أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة. وأضافت إدارة الضرائب أنه تقرر أيضا تأخير دفع القسط الأول من المستحقات الضريبية خلال الفترة بين الفاتح و15 أبريل المقبل، دون تطبيق أي عقوبة بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح (ج 12) لسنة 2016 عوض تاريخ 31 مارس 2016. من جهة أخرى يجب على المصرحين إيداع التصريح التكميلي بين 15 و30 جانفي من السنة المقبلة في حال ما إذا تم تجاوز رقم الأعمال التوقعات التي تضمنها التصريح الأولي. لكن وفي حالة ما إذا لم يتم يتجاوز الرقم المصرح به، فيجب على المصرح القيام بإجراء الطعن. ويقدر عدد دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة بحوالي مليون دافع من أشخاص معنويين أو ماديين و كذا المؤسسات والتعاونيات الناشطة في مجال الصناعة أو التجارة أو الحرفيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 30 مليون دينار سنويا. وتقدر نسبة هذه الضريبة 5 بالمائة بالنسبة لنشاطات التصنيع وتسويق المنتوجات و12 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى. وحسب المديرية العامة للضرائب، يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة، وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال المصرح به. غير أن قيمة الضريبة لا يمكن أن تقل عن الحد الأدنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج. كما أن هذا الحد الأدنى قد خفض إلى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة المؤهلين لأجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة). وتنص المادة 23 من القانون المالية التكميلي لـ 2015 على أنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع حسب الآجال المنصوص عليها قانونيا، أي آخر يوم من كل ثلاثي.
خ. س

من نفس القسم الوطن