الوطن

الدستوري بوزيد لزهاري: استقالة الحكومة غير مرتبطة بالمصادقة على الدستور

سلال أكد على أن مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات الرئيس




أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت على الدستور الجديد التي جرت أمس بقصر الأمم بالعاصمة، بأن مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات القاضي للبلاد وحده، معتبرا أن الحكومة ينتظرها "عمل كبير" لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور المصادق عليه. وأوضح المتحدث أن مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضاف أن الحكومة ينتظرها "عمل كبير" لتجسيد الدستور المعدل على أرض الواقع.
وبدوره كشف بوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري، أن "حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال غير ملزمة دستوريا بتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد"، مؤكدا أن "الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور".
وأوضح بوزيد لزهاري، أمس، لدى استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أن "الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم"، مضيفا أن "الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه"، رغم إقراره "بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور"، مشيرا أنه "يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد، على أن يتم تعيين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول".
وأفاد المتحدث بأن "الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة"، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبي "الأفلان" أو "الأرندي"، في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة. وعليه، بحسب الخبير الدستوري، "فالاستشارة تكون على هذا الأساس"، معتبرا أنه "بالعودة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تم خلاله المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، نجد أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية أو الحكومة الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد هذه القوانين حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع، فمثلا حق التظاهر السلمي يبقى شعارا فقط إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به، وكذا الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق لابد من ممارستها من خلال إصدار القوانين الخاصة بها".
وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري أن "القوانين العضوية تمس بصفة عامة المسائل الدستورية والمصادقة عليها، يحب أن تكون بالأغلبية المطلقة وضرورة مرور نصه على المجلس الدستوري، أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية"، مستطردا أن "قانون الجمعيات قبل تعديل الدستور كان قانونا عاديا وأصبح قانونا عضويا بموجب الدستور الجديد، الذي ينص على أنه يتم العمل بالقوانين العادية إلى حين إصدار القوانين العضوية في نفس الموضوع دون أي يحدد إطارا زمنيا لأجال إصدارها".
وفي نفس السياق، قال المتحدث أنه "مباشرة بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور، سيقوم رئيس الجمهورية بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 126 من الدستور، التي تقول أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص، وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد، وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان رئيس مجلس الأمة النص النهائي لرئيس الجمهورية، وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور، وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق بعض الأيام".


إكرام. س / أميرة. أ

من نفس القسم الوطن