الوطن

الحكومة تشجع على إنشاء المؤسسات على شكل أشخاص معنويين

بعد دخول الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة حيز التطبيق


صدرت الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة المقدمة في إطار الأمر المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم في الجريدة الرسمية رقم 71، ويتضمن هذا النص الجديد -الذي يعدل ثلاث مواد مع ادراج مادتين جديدتين- اجراءات جديدة تتعلق بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بهدف تشجيع انشاء المؤسسات والمساهمة في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي.
و ينص بالأخص على الغاء شرط توفر الحد الأدنى من رأسمال المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى المساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير المساهمات نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم، وفي هذا الصدد تنص المادة 566 من القانون التجاري المعدل والمتمم على ان " يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الاساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. ويجب أن يشار إلى رأسمال الشركة في جميع وثائقها".
ويكرس النص عدم تحديد مسبق للرأسمال الأدنى حيث ان الشركاء يمكنهم تحديده وبحرية  والحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي يمكن أن يصل إلى 1 دج رمزي، وجاء في المادة 567 في صيغتها الجديدة "يجب ان توزع الحصص بين الشركاء في القانون الاساسي للشركة وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية"، وبخصوص المساهمات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  تم ادخال مادتين (567 مكرر  567 مكرر 1) في القانون التجاري السابق :" يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل  تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في رأسمال الشركة"، و فيما يتعلق بعدد المساهمين  فبموجب المادة 590 المعدلة أيضا فانه "لا يسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا  واذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين( 50) شريكا  وفي تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين شريكا أو أقل"، فيما حدد العدد الأقصى للمساهمين في الشركة ب 20 شخصا.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن