الوطن

لا تعديلات على الدستور و"الأغلبية الموصوفة" شرط لمروره

تحدث عن غياب الأغلبية في كتلة الموالاة والثلث الرئاسي


أكد العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي محمد فادن أن الدستور الجديد يجب أن يحظى بمصادقة الأغلبية الموصوفة، أي 452 صوتا، وهي الأغلبية التي لا يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي مجتمعين. وتطرق المتحدث، خلال حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" على أمواج القناة الأولى، صباح أمس، بالتفصيل إلى مجريات اجتماع البرلمان بغرفتيه، بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عضوا من الحكومة قد يكون الوزير الأول يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا على نواب الشعب البالغ عددهم 606 عضو، على أن تتم المصادقة عليه جملة وتفصيلا وليس مادة بمادة، عبر البرلمان أو اللجوء إلى الاستفتاء إذا لم يحظ الدستور الجديد بالأغلبية الموصوفة.

•    حل البرلمان أو الاستفتاء إذا لم يحظ الدستور بالأغلبية
وحول المناصب الشاغرة في مجلس الأمة التي لم يتم تنصيبها بعد في إطار الثلث الرئاسي بعد انتخابات التجديد النصفي، ستنصب اليوم بعد إدراج قائمة جديدة مساء أمس، وإمكانية تأثيرها على جلسة الأربعاء، قال العضو السابق للمجلس الدستوري إن العرف الدستوري في المناسبات السابقة، على غرار عامي 2002 و2008 التي شهدت تعديلا في الدستور، وكلما اقترب موعد كهذا إلا ويبادر الرئيس بوتفليقة بتنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد وينهي حالة الشغور، مشيرا إلى أن هذه المقاعد الشاغرة لن تؤثر على سير الجلسة، لأن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الفعلي لأعضاء البرلمان، بمعنى أن المجلس الشعبي الوطني يضم 462 نائبا، وإذا غاب عضو فيحسب العدد كاملا، أي 462، مؤكدا أنه لا يعتد بشغور المقاعد في مجلس الأمة وعددها سبعة، وإنما تحسب المقاعد كاملة، ما يعني أن عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يعادل 606 عضو، وثلاثة أرباع يساوي 452 عضوا، وهو نصاب "الأغلبية الموصوفة"، وهي الأغلبية التي لا تحوزها جبهة التحرير الوطني مجتمعة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي، أي أن كل هذه الأحزاب مجتمعة لا تشكل النصاب القانوني للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور، ما يستدعي البحث عن تحالفات خارج هذا الثلاثي، قد تكون الجبهة الشعبية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، لأنه بحسب الخبير الدستوري، فإنه إذا لم يحظ مشروع تعديل الدستور بالأغلبية الموصوفة، فإن الجزائر ستشهد مشكلا مؤسساتيا، لاسيما على مستوى الغرفة السفلى التي يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بحلها أو يلجأ مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي على الوثيقة، استنادا إلى المادة 07 والمادة 77 التي تتيح في فقرتها العاشرة لرئيس الجمهورية اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة.

•    انعقاد دورة ربيعية للبرلمان في الثاني مارس مخالف للدستور الجديد
وشدد المتحدث على ضرورة التفريق بين استدعاء البرلمان بغرفتيه والتئام البرلمان في دوراته العادية، فالأول يكون بمرسوم رئاسي سواء كانت الدورة جارية أو غير جارية، لأن التئام البرلمان بغرفتيه لا يكون إلا في حالات استثنائية للفصل في مسألة متعلقة بالدستور ولا علاقة له بدورات المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.
غير أن فادن أثار إشكالية اختتام الدورة الخريفية للبرلمان هذا الثلاثاء، الموافق لـ 2 فيفري، وهو الحد الأقصى للدورة الخريفية (5 أشهر) واصطدام النواب بعد عودتهم إلى البرلمان في الثاني مارس بالدستور الجديد الذي أقر دورة برلمانية واحدة لمدة عشرة أشهر، تنطلق ابتداء من الثاني سبتمبر، وهو ما يؤدي إلى خيارين، أولهما إبقاء الدورة الخريفية مفتوحة، وهنا نغض الطرف عن القانون، إلى غاية شهر جويلية أو أوت، وإلا فإن عودة النواب في الثاني مارس بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية ستكون مخالفة للدستور، بحسب الخبير الدستوري الذي أكد أن الخيار الأول سيكون صائبا سياسيا.

•    لا تعديلات و"الأغلبية الموصوفة" شرط لمروره
وشرح المتحدث الإجراءات التي ستعتمد من أجل تمرير الدستور القادم للبلاد، وقال في هذا الصدد: يجتمع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعددهم 9، إضافة إلى نواب رئيس مجلس الأمة وعددهم 5، لإعداد نظام داخلي لكيفية تسيير الجلسة المرتقبة هذا الأربعاء، وتحديد مكان التئام نواب البرلمان بغرفتيه لأنه، بحسب فادن، فإن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية حدد التاريخ وجدول أعمال الجلسة الممثل في المصادقة على مشروع تعديل الدستور، ولم يحدد المكان الذي يخضع لتنظيم داخلي، وعادة ما يكون قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، موضحا أن النظام الداخلي سيحدد الترتيبات التي تسير وفقها الجلسة التي يرأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، على أن يكون محمد ولد خليفة نائبا له بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة المانع، ومباشرة بعد مراسم افتتاح الجلسة، يعرض عضو من الحكومة، عادة ما يكون الوزير الأول، مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا، لترفع الجلسة لصالح لجنة مختلطة مشكلة من نواب الغرفتين مكلفة بإعداد تقرير حول المشروع، على أن يعرض مقرر اللجنة تقريره بعد التئام الجلسة ثانية، ليتم بعدها عرض مشروع تعديل الدستور جملة وتفضيلا على المصادقة، أي ليس مادة بمادة، لأن هذا المشروع لن يحظى بالنقاش، مستبعدا أي احتمال للتعديل المعروض للمصادقة، وإذا تحصل المشروع على موافقة ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان في حدود 452 عضوا، سيعلن رئيس الجلسة أو المؤتمر المصادقة على مشروع القانون المتمم تعديل الدستور.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن