الوطن

استيراد السيارات، الإسمنت والحديد بـ"الكوطة" بداية من فيفري القادم!

الإجراء جاء لوقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج والتقليل من فاتورة الواردات



حددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص التصدير الحصص والكمية لاستيراد السيارات والإسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة لسنة 2016، هذا وسيتم فتح الاستيراد لهذه الحصص ابتداء من اليوم الخميس إلى 3 فيفري.
وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 مقابل ما يقارب 300.000 وحدة تم استيرادها في 2015 و439.637 وحدة في 2014، وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع.
وفيما يتعلق باستيراد الاسمنت من نوع بورتلاند رمادي فقد حددت الكميات عند 5,1 مليون طن حسب ذات المصدر، وحددت كميات استيراد الفولاذ المستدير للخرسانة المسمى "محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة اثناء عملية الترقيق بالأسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات" عند 2 مليون طن.
وحسب ذات المصدر دائما يمكن لكل متعامل اقتصادي وشخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو سلعة الخاضعة للحصة المفتوحة.
وعلى المتعامل إيداع الاستمارة المملوءة على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة اقليميا التي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة مرفقة بنسخة من السجل التجاري ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية وبلد منشأ ومستخرج الجدول الضريبي وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعمال، ويذكر أن هذه القائمة قابلة للتوسيع إلى منتوجات وسلع أخرى وذلك من خلال إشعار فتح الحصص الكمية في الوقت المناسب.
وكانت الجريدة الرسمية في عددها رقم 66 قد سلطت الضوء على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، وتمت المصادقة على المرسوم التنفيذي من طرف مجلس الحكومة في نوفمبر الفارط في إطار تطبيق أحكام القانون الجديد حول التجارة الخارجية حيث يتناول النص خصوصا مهمة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح الرخص وطريقة تقسيم الحصص وكذا مدة صلاحية هذه الرخص، وأشار المرسوم إلى أن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.
وعلى هذا الأساس فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء إخضاعها لنظام الرخص، أما فيما يخص التراخيص غير التلقائية فتمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشئة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات، كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لا سيما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص.
وتفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن وزارة التجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة، ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالحصص ومكان الإيداع وآجال فتح وغلق الحصص وكميات كل المنتوج والبضاعة وكذا الطرق المتبعة لتوزيع الحصص، وبخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حالة عدم ملاءمة طرق التوزيع المقترحة، أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة أو الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية أو الدعوة لإبداء الاهتمام، أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة وتتشكل من ممثلين عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) وممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التجارة.
وتكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة، وتتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات لوزير التجارة تتعلق بتحديد وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص وتحديد الحجم الكمي للحصص واختيار طرق وكيفيات توزيع الحصص، كما حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة أشهر ابتداء من تاريخ منحها، وتتمتع الرخصة "بطابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها" حسب النص الذي يشير إلى ضرورة إعادتها للجنة خلال مدة أقصاها عشرة أيام موالية لتاريخ انقضائها. من جهة أخرى تتولى المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير وهذا بصفة منتظمة

أميرة. أ.

من نفس القسم الوطن