الوطن

سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومية

ممثلها القانوني أكد على عدم حسم حقيقة تعرضها للأضرار من عدمها




أثارت إجابات الممثل القانوني للشركة البترولية سوناطراك حفيظة هيئة الدفاع التي وجدت نفسها أمام ردود غير حاسمة من إطار كان يرد على أغلب الأسئلة المطروحة سواء من قاضي التحقيق أو تشكيلة الدفاع بالإنكار وعدم معرفته بتفاصيلها بشكل أزعج هيئة الدفاع التي اضطرت إلى تقليص استجواباتها في دائرة اختصاصه، قبل أن يتلقى عتابا من القاضي الذي أعاب عليه عدم اطلاعه على الملف رغم درايته بأنه سيستجوب بغض النظر عن أنه يشتغل في أكبر مجمع اقتصادي في الجزائر وعليه أن يكون ملما بتفاصيل الصفقات التي أبرمت والتي أشير إليها بأصابع الاتهام، وكان يرد بأنه استلم المهام بعد تفجر القضية من قبل مديرية الاستعلامات والأمن ولا يعلم ما حدث فقد خلف المدعو حمو الحاج الذي استبعد كشاهد ولم يتم استجوابه في القضية رغم أن الوقائع كلها وقعت طوال فترة إدارته لمديرية الشؤون القانونية بالمجمع.
اعترف ممثل الطرف المدني محمد رشيد خلال الجلسة الثالثة عشر من محاكمة المتورطين في فضيحة سوناطراك بوجود خلل في 3 عقود تم إبرامها بين سوناطراك والمجمع الألماني كونتال فونكوارك من مجموع خمسة متعلقة بالحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية والذين تم إبرامهما بصيغة التراضي وعلق على العقد الخامس والخاص بقاعدة الحياة 24 فبراير الذي قال إنه كان جيدا في بدايته لكنه لم يستطع المحافظة على نفس وتيرته.
في سياق آخر قال المستجوب ردا على أسئلة الدفاع أن شركة سوناطراك لم تحسم أمرها في شأن تعرضها للأضرار، والتي على أساسها تم تحريك الدعوى القضائية موضحا أن الضرر المالي لا يمكن تحديده بشكل فوري، في حين أنه يمكن الحديث عن وجود تقصير قائلا أن المبرر الأمني في قضية الاستعجال لا يمكن الاخذ به على طول الخط، وفجر مفاجأة عدم خضوع سوناطراك لقانون الصفقات العمومية موضحا أنها استندت في عقودها وصفقاتها إلى بنود تعليمة سوناطراك A408 R15 الصادرة في 2004 التي تعد بمثابة تعليمة داخلية وتتوافق مع بنود قانون الصفقات العمومية، حيث بدى الممثل القانوني غير ملم بكل جوانب الملف القانونية سيما أنه تم استبعاد الشاهد الرئيسي حمو الذي كان وقت الوقائع وأسقط من قائمة الشهود بعد إحالته على التقاعد عام 2010، مما يبطل سماعه كشاهد علما أنه كان في منصبه وقت الوقائع، وحاول القاضي الاستفسار من الممثل القانوني عبر جملة من الأسئلة تركزت حول مبررات طابع الاستعجال في الصفقات وإن كانت قانونية أم لا، وكذا مطالبته بتوضيحات حول الوضع القانوني للعقود التي تمت بالتراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة، وأكد أنه لا وجود لقاعدة محددة لتحديد الاستعجال، موضحا أن المناقصة مفتوحة هي القاعدة عامة حسب قانون سوناطراك وعقب القاضي في هذا السياق بأن البنود المذكورة هي نفس المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية لاسيما بخصوص حالات وشروط إبرام الصفقات بصيغة التراضي، والتي ربطها ب5 حالات.
وأوضح رشيد أن العقود المبرمة بين سوناطراك والشركتين الألمانية المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكواركو) والإيطالية (المجمع الإيطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر خلال سنوات 2004 و2007 في إطار الصفقتين المتعلقتين بنظام المراقبة البصرية الإلكترونية تم تسويتها في البداية بصيغة الاستشارة المحدودة لتتحول إلى صيغة التراضي البسيط والتفاوض حول الأسعار "و هذا ما يخالف تماما"--حسبه-- "تعليمة سونطراك A408 R15 الصادرة في 2004"، لكنه أعطى مبررات تتعلق بالوضع الأمني موضحا أن هذه المعطيات تدخل في طابع الاستعجال وبالتالي فإن الأمر عادي لكنه ليس ضروري" وأضاف في رده على أسئلة القاضي بشأن مدى إلزامية تعليمات وزير الطاقة شكيب خليل للمدراء التنفيذيين وهل هي مبرر لعقود التراضي سيما أن المتهم بلقاسم بومدين كان قد أكد هذا الأمر فيما يتعلق بمشروع المراقبة البصرية في حاسي مسعود على أساس تعليمات من المسؤول الأول عن القطاع لدواعي أمنية وقرارات سياسية حيث قال رشيد في السياق " نعم تعليمة الوزير يمكن أن تدخل في الاستعجال إذا كانت مكتوبة وتوفرت فيها الشروط ".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن