الوطن

وزارة التضامن تدفع بالمرسوم المتعلق بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عمل إلى الواجهة!!

المدراء الولائيون سيسهرون على تطبيقه وإعداد تقرير خاص يرفع للوصاية دوريا



سيتم الشروع بداية 2016 في عملية مراقبة تطبيق الأحكام المتضمنة في المرسوم المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين، وفق ما أشار له إطار من وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وقال المتحدث أمس إن المدراء الولائيين المكلفين بالنشاط الاجتماعي والتضامن بداية هذه السنة بمتابعة تطبيق قاعدة 1 بالمئة المتضمنة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 حسبما أكده مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعاقين بالوزارة علي نبوي.
 ويهدف المرسوم إلى "ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل"، وتنص المادة 2 من المرسوم المذكور أنه "يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل لديه للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة عامل طبقا لأحكام المادة 27 من قانون 8 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم"، ويحدد عدد مناصب العمل التي يخصصها كل مستخدم للعمال المعوقين على أساس العدد الإجمالي للأشخاص المأجورين حسب المادة 3 من المرسوم.
وبهذا الصدد أشار نبوي إلى أن متابعة هذا الترتيب وتقييمه ومراقبته تعد "عاملا حاسما من أجل إدماج الأشخاص المعوقين والحفاظ على مناصب عملهم"، وفي نفس السياق قال إن المدراء الولائيين المكلفين بالنشاط الاجتماعي "مدعوون إلى إعداد تقرير حول تطبيق أحكام هذا المرسوم الذي سيعرض على وزارة التضامن الوطني قبل 30 جوان من كل سنة"، واعتبر أن عملية المراقبة ستسمح بإعداد بطاقية للهيئات المستخدمة المستقرة بالولاية والمعنية بأحكام المرسوم وذلك بالتنسيق مع التمثيلية الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وتابع يقول إن تطبيق المرسوم يتم من خلال "الإدماج المهني في وسط العمل العادي للأشخاص المعوقين الطالبين للعمل والمتمتعين بصفة عامل والمؤهلات المشترطة لشغل منصب العمل".
 وفيما يخص المستخدمين المعنيين بإلزامية تشغيل نسبة 1 بالمئة من الأشخاص المعوقين أوضح يقول إن أحكام المرسوم "لا تعني المؤسسات التي تضم ما يقل عن 20 عاملا"، وبالمقابل قال إنه في حالة إذا ما تراوح عدد العمال ما بين 20 و99 عاملا فإن المستخدمين "ملزمون فقط بدفع اشتراك مالي سنوي"، ويتعين على المستخدم في حالة ما لم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين دفع اشتراك مالي سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل المخصصة" حسب المادة 4 من المرسوم، غير أنه يتعين على المستخدم الذي يفوق عدد عماله الإجمالي العشرين (20) ويقل عن المائة (100) دفع اشتراك مالي سنوي يساوي ثلثي (3/2) المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون حسب نفس المرسوم.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن