الوطن

نقابة التكوين المهني تطالب العدالة بتأسيس دعوة قضائية ضدّ سيدي سعيد

بعد التصريحات التي سبّ فيها الجزائريين دينا وشعبا






عبرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عن استنكارها للتصريحات "اللاأخلاقية" لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي من خلالها سب الجزائريين دينا وشعبا ودعت إلى تأسيس دعوة قضائية ضده على مستوى العدالة.
وقال الأمين العام لنقابة التكوين المهني جيلالي أوكيل في بيان له " نندد بهذه التصرفات اللا مسؤولة والتي لا تصدر من عاقل حيث يجب أن يكون قدوة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسكت عن هذه الممارسات والسلوكات الشنيعة ونطالب العدالة أن تتأسس كطرف مدني في القضية ونرفض رفضا باتا الاعتذارات تحت أي مبرر".
من جهته أكد الدكتور زبدي مصطفى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك " نبرئ ذمتنا من بيان منشور تم التنديد فيه بالتصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين أين جاء فيه أنه قام بسب كل الجزائريين".
وأضاف زبدي مصطفى " نحيطكم علما أن البيان المنشور جاء بموجب تصرف شخصي ولا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمنظمة. فلقد كنا من أول المنددين بسلوك النقابي، وأول من أظهر السند القانوني لإدانته، لكن أهل القانون من أبناء الجزائر الطيبين أكثر منا معرفة للتدابير القانونية قصد رد الاعتبار أن تحققت الجوانب المادية قصد اللجوء للعدالة، دون إغفال العدالة الربانية التي تتكفل بكل قضايا الخلق".
كما أشار ذات البيان "نذكر الجميع بأن كل البيانات الرسمية للمنظمة هي تلك التي يصدرها رئيس المنظمة لا غير باعتباره الممثل القانوني لها، وإننا نتبرأ من أي بيانات تأتي على لسان غيره".
وكانت المنظمة قد نشرت على موقعها في "الفايس بوك" المادة 144 مكرر 02 من تقنين العقوبات والتي تشير أنه "يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 100 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى لتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا"، كما أشارت أنه "طبقا لقانون العقوبات الجزائري يمكن للقضاء التدخل ومحاكمة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بتهمة سب الدين، وعقوبة جريمة السب، وأن المشرع الجزائري ميز بين السب العلني والسب غير العلني.
وعادت المنظمة إلى عقوبات الجنحة وأشارت أن العقوبة في جريمة السب تختلف باختلاف صفة الشخص الموجه إليه السب إذ يعاقب على السب الموجه للأفراد بالحبس من شهر إلى 03 أشهر وبغرامة من 10.000آلاف إلى 25.000ألف وقد نصت على هذا المادة 299 ق.ع.ج"، وأضاف "أما السب الموجه إلى شخص أو أشخاص منتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين يعاقب الجاني عليه من 05 أيام إلى 06 أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين وقد نصت على هذا المادة 298 مكرر من ق.ع.ج".


سعيد. ح

من نفس القسم الوطن