الوطن

مدراء التربية يرهنون صب القسط الأول من الأثر المالي لفئة المدمجين بحصولها على أغلفة إضافية

في ظل الالتجاء إلى شروط تعجيزية في ترقية أساتذة المتوسط




فضح أساتذة التعليم المتوسط وفي شكوى رفعت إلى المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط وكذا المسؤولين المحليين، الشروط التعجيزية التي ابتكرها مراقبون ماليون محليا، في شأن ترقية أساتذة المتوسط ومختلف الأطوار الأخرى، مع مختلف العراقيل التي واجهت تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة يوم 12/10/ 2015 من جهة ورهن صب زيادات الترقية بوصول اعتمادات مالية إضافية من وزارة التربية.
وفي نداء رفع إلى وزيرة التربية حول العراقيل التي صاحبت تطبيق التعليمة السالفة الذكر على مستوى ولاية أدرار والخلل الذي تعلق بتطبيق النقطة الأولى من التعليمة والمتضمنة الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار الثلاثة، جاء فيه "أنه بالرغم من إتمام إجراءات الترقية في الآجال المحددة في المنشور الوزاري رقم 128, ثم تحويلها للرقابة المالية لأجل تأشيرها, وبعد مضي أكثر من خمسة عشر يوما من الرقابة إذ نفاجأ برفض المراقب المالي ترقية أساتذة التعليم المتوسط المدمجين في هذه الرتبة بموجب القانون 08/315 المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز لأنه حسب نظره أنه لا تتوفر فيهم شرط الأقدمية المطلوبة للترقية ولم يشر للجمع بين الأقدمية في الرتبة الحالية وأقدميتهم في رتبة مجاز كما جاء واضحا بالنسبة للأساتذة المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الأساسي، وبالتالي تم إلغاء 132 ملف وقبول 13 للترقية لأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.
واعتبر الأساتذة أن هذا الإجراء يتعارض بما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة التي قررت أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12/240 المؤرخ في 29 ماي سنة 2012 السارية أحكامها إلى نهاية المرحلة الانتقالية القاضية بجمع الأقدمية في رتبة الإدماج والرتبة الأصلية وبالتالي تجمع أقدميتهم في رتبة أستاذ التعليم المتوسط والرتبة الأصلية أستاذ مجاز وهي وافية للأقدمية المطلوبة في التسجيل على قوائم التأهيل حسب المادة 58 مكرر من المرسوم السالف الذكر.
ونقل المعنيون أن المراقب المالي رفض ترقية الأساتذة الرئيسيين في الأطوار الثلاثة إلى أستاذ مكون بحجة عدم توفر شرط الأقدمية لرتبة أستاذ مكون المقدرة بستة عشر سنة إلى تاريخ 31/12/2014، وبناء على الأمرية 06/03 وبالتحديد المادة 107 المحددة لأنماط الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة.
ويأتي هذا فيما يؤكد الأساتذة أنه بناء على المرسوم التنفيذي 12/240 المتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وخاصة المادة 46 مكرر و58 مكرر و72 مكرر المحددة لشروط التسجيل على قوائم التأهيل وبناء على ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة وبالتحديد النقطة الأولى المتعلقة بالتسجيل على قوائم التأهيل والرتب المعنية بالترقية، فإن اعتراض المراقب على ترقية الأساتذة الرئيسيين في الأطوار الثلاثة إلى أستاذ مكون بحجة عدم توفر شرط الأقدمية الذي قدره بستة عشر سنة لا سند له قانونا ما دام المعنيون لهم أقدمية ثمانية سنوات وترتيبهم على قائمة التأهيل في حدود المناصب المفتوحة.
هذا وتم تسليط الضوء على الخلل الذي تعلق بتطبيق النقطة الثالثة من التعليمة حيث أن الآجال المحددة لصب القسط الأول من الأثر المالي لفئة المدمجين بتعليمة رقم 04 ابتداء من 03جوان 2012, أرهنت مديرية التربية صبه في حال حصولها على أغلفة الميزانية الإضافية قبل الآجال المحدد، أما باقي متعلقات التعليمة قد سويت، في ظل تأكيد مصادر علمية أن مختلف مديريات التربية عبر الوطن تنتظر أغلفة مالية إضافية لصرف الزيادات الناتجة عن الترقية.
للإشارة تتم الاعتراض للمراقب في الإجراءات الغير قانونية عن طريق مدير التربية، كما أشار والي الولاية بالعراقيل التي تواجه تطبيق التعليمة وما يترتب عليها من قلق لدى الفئات المعنية.
سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن