الوطن

الحكومة تضبط آخر شروط تطبيق أنظمة رخص الاستيراد

ستدخل حيز الخدمة مطلع 2016




•    طلبات الرخص تحدد بالرجوع إلى أرباب العمل و6 أشهر مدة الصلاحية والتنازل عنها ممنوع

ضبطت الحكومة أسبوعا قبل نهاية سنة 2015 شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع، التي أعلنت أنها ستمنح بعد موافقة لجنة وزارية مشتركة يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، حيث ستكلَّف بضبط الحصص المسموح للمتعاملين باستيرادها أو تصديرها بعد حصولهم على رخصة تم تحديد صلاحياتها بـ 6 أشهر عدا في حالات استثنائية. وصنف المرسوم التنفيذي الذي أمضاه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 6 ديسمبر الجاري وتم نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، التراخيص الممنوحة عن التجارة الخارجية في نوعين، يشتمل الأول على الرخص التلقائية التي تخص المتطلبات الإدارية التي تعدّها القطاعات الوزارية، بينما يشتمل الصنف الثاني الرخص غير التلقائية التي "تنشأ لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير"، حيث يمنح هذه الرخصَ وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات.
•    طلبات الرخص تحدد بالرجوع إلى أرباب العمل!

وحسب المرسوم التنفيذي فإن اللجنة يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.
وحسب ما جاء في نص الحكومة، فإن هذه اللجنة التي يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوزير الأول، تكلَّف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، بالرجوع إلى الاحتياجات المعبَّر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية، وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمَدة، كما أعطى المرسوم صلاحية تقديم الاقتراحات من طرف اللجنة لوزير التجارة، من أجل تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص، وتحديد كمياتها، واختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تُمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وكشف المرسوم إمكانية إيداع المتعاملين طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، والطعون المتصلة بالعملية على مستوى مديريات التجارة بالولايات، فيما يتم الإعلان عن الحصص التي ترتبط بكميات المنتجات والسلع المطلوبة للاستيراد أو التصدير من قبل وزارة التجارة، التي تحدد في إعلانها الآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل حصة، وآجال فتح وإغلاق الحصص وكذا كميات كل منتوج أو بضاعة معنية بالعملية، والطريقة المتَّبعة في توزيعها للحصص، كما سيتم توزيع الحصص المطلوبة في عملية الاستيراد والتصدير وفق معايير تشمل الترتيب الزمني لتقديم الطلبات، والكميات المطلوبة وكذا تدفقات المبادلات التقليدية، حيث تجري دراسة جميع الطلبات المسجلة في آن واحد، من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد أو التصدير.
•    6 أشهر مدة صلاحية الرخصة والتنازل عنها ممنوع
وجاء في نص المادة 16 من المرسوم التنفيذي على أنه يحق لكل متعامل اقتصادي تقديم طلب واحد فقط للحصول على رخصة لكل حصة أو أجزائها، "غير أنه يرخّص لكل مستفيد من الرخصة أثبت أنه قام بالاستنفاد الكلي أو الجزئي للحصص التي مُنحت له بموجب الرخصة، بتقديم طلب جديد للحصول على رخصة جديدة"، في حين حددت المادة 19 من النص مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بـ 6 أشهر ابتداء من تاريخ منحها، مشيرة إلى إمكانية تحديدها مدة أطول عند الاقتضاء، فيما يمنع النص التنازل عن هذه الرخصة من متعامل لمتعامل آخر، مؤكدا طابعها الشخصي، الذي يلزم صاحبها في حال عدم استعمالها بضرورة إعادتها للّجنة خلال مدة أقصاها 10 أيام موالية لتاريخ انقضائها. كما خوّل النص للمديرية العامة للجمارك مهمة إعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بصفة منتظمة، بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص، وكذا المعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير. ويسمح هذا الإطار القانوني الجديد الذي سيُشرع في تطبيقه بشكل فعلي مع بداية 2016، بضبط عمليات الاستيراد، وضمان حماية للإنتاج الوطني من المنافسة غير الشرعية، وكذا حماية المستهلك والسوق الوطنية من المنتجات المضرة بالصحة وبالاقتصاد الوطني.
رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية

وأشار المرسوم إلى أن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تمنح من طرف القطاعات الوزارية المعنية على أساس طلبات مرفقة بملفات إدارية تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين، وعلى هذا الأساس فإن القطاعات الوزارية المعنية مدعوة لتحديد قوائم المنتوجات التي ترى ضرورة عند الاقتضاء إخضاعها لنظام الرخص، أما فيما يخص التراخيص غير التلقائية فتمنح من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة المنشئة لهذا الغرض وهذا لتسيير حصص المنتوجات. كما تتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات للوزير تتعلق لا سيما بتحديد قائمة المنتوجات وكذا الحجم الكمي للحصص.
وتفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن وزارة التجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني للوزارة أو بأي طريقة متاحة، ويجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالحصص ومكان الإيداع وآجال فتح وغلق الحصص وكميات كل المنتوج والبضاعة وكذا الطرق المتبعة لتوزيع الحصص.
وبخصوص توزيع الحصص يقترح النص أربع طرق مع إمكانية اللجوء إلى كل طريقة أخرى مناسبة في حالة عدم ملاءمة طرق التوزيع المقترحة. أما الطرق المقترحة فهي الترتيب الزمني لتقديم الطلبات أو التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة أو الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية أو الدعوة لإبداء الاهتمام. أما فيما يتعلق باللجنة المكلفة بدراسة الطلبات فيترأسها الأمين العام لوزارة التجارة وتتشكل من ممثلين عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) وممثل عن وزارة الصناعة وآخر عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التجارة. وتكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة.
من جهة أخرى تتولى المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير وهذا بصفة منتظمة.
س. ز

من نفس القسم الوطن