دولي
8 منظمات دولية تحذر من انتهاك حقوق الإنسان في تونس باسم قانون الإرهاب
رأت بأن القانون يهدّد حقوق الإنسان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أوت 2015
اعتبرت ثماني منظمات غير حكومية، في بيان مشترك لها، أن القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي، يشكل خطرا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات.
ولاحظت هذه المنظمات أن القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص، كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يومًا، إضافة إلى إمكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة.
وحثت المنظمات صاحبة البيان المذكور، مجلس نواب الشعب على الحدّ من خطر الانتهاك الذي يسمح به هذا القانون الجديد، عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثنائه.
من جهة أخرى رأت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن القانون يعرّف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة كما انه يحتوي على قائمة للأعمال الإرهابية المجرمة بشكل قد يتسبب تعريف البعض منها في قمع أعمال ليس لها طابع إرهابي على غرار المظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى.
وطالبت المنظمات، البرلمان التونسي بمراجعة لائحة الإجراءات الجزائية، بما يسمح لكل محتجز لدى الشرطة بحق الاتصال بمحام على وجه السرعة، كما يقتضيه العهد الدولي للحقوق السياسية، والمدنية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأضاف البيان أن "المنظمات الموقعة تُعارض عقوبة الإعدام، في جميع الظروف كممارسة غاية في القسوة ولا يمكن تداركها"، وتابع، "نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد على عقوبات، بينها الإعدام، ضد المتهمين المدنين بعمل إرهابي في حالة ما تسبب العمل الإرهابي في موت شخص، أو أكثر، أو في حالة اغتصاب، ولم يلغ دستور سنة 2014 عقوبة الإعدام، وهي مكرسة في لائحة الإجراءات الجزائية، رغم أن تونس لم تنفذ أي إعدام منذ عام 1991".
وانتقد البيان تعريف القانون للإرهاب، بطريقة فضفاضة وغامضة، قائلًا، "يحتوي القانون على قائمة الأعمال الإرهابية المجرمة، منها الإضرار بالممتلكات العامة، أو الخاصة، أو الموارد الحيوية، أو البنية الأساسية، أو وسائل النقل، أو الاتصالات، أو المنظومات المعلوماتية، أو المرافق العمومية، عندما تكون في إطار مشروع فردي أو جماعي، يهدف إلى بث الرعب بين السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على فعل أمر ما أو الامتناع عنه".
ولفتت البيان إلى أن "هذا التعريف قد يتسبب في قمع بعض الأعمال، التي ليست لها طابع إرهابي، فالمظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى قد تُعتبر أعمالًا إرهابية".
وبحسب البيان أيضًا، قالت غابرييل رايتر، مديرة مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: "بتبني هذا القانون، البرلمان يعرض الحقوق التي كافح التونسيون من أجلها للخطر مجددًا، والآن عليه تشريع ضمانات فعالة لهذه الحقوق كي لا تمثل أضرارًا جانبية في معركة مشروعة، تهدف إلى حماية تونس من الإرهاب".
وشاركت في التوقيع على البيان المشترك المنظمات التالية: منظمة العفو الدولية (آمنستي) والمادة 19 ومحامون بلا حدود (بلجيكا) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومنرايتسووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر.
أمال. ص/ الوكالات