دولي

هيئة الكنيست تُقّر نهائيًا قانون "رشق الحجارة"

العقوبة ستصل إلى 20 عامًا

  • الاحتلال يزعم أن الظاهرة ارتفعت بنسبة 200 بالمائة خلال العام الماضي

 

صادقت هيئة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على قانون العقوبات (تعديل رقم 119) للعام 2015، وقد صوت 69 نائبًا لصالح القانون في القراءة الثالثة فيما عارضه 17 نائبًا. 

بحسب المقترح تعتبر عملية عرقلة عمل الشرطة بظروف صعبة من خلال رمي الحجارة أو الأشياء عقابها يصل 20 عامًا. كما ينص القانون على تحديد تسلسل هرمي لتحديد عقوبات رمي الحجارة باتجاه سيارات مسافرة. وفي الشرح التفصيلي لمشروع القانون ذُكر: القانون المُقترح يهدف لمساعدة الشرطة بالتعامل مع ظاهرة رشق الحجارة التي أصبحت منتشرة في السنوات الأخيرة وتسببت بتقديم بنحو 1000 لائحة اتهام في السنة، من طبيعة الأمور أن رشق الحجارة أو الأشياء الأخرى على السيارات خلال سفرها قد يُعرض راكبو السيارات والمسافرين في الشارع للخطر. رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست نيسان سلومينسكي عرض الاقتراح وقال: داوود قتل جالوت، المحارب الفلسطيني الأقوى بواسطة حجر، بكلمات أخرى الحجارة قد تقتل، على حدّ تعبير النائب اليمينيّ المُتطرّف من حزب البيت اليهوديّ. وجاء أنّه خلال النقاش طُرحت معطيات “خطيرة جدًا”، حيث يتم تقديم مئات الملفات التي تتعلق بهذه الجرائم إلى المحاكم، ثلث ملفات الاعتقال التي تُقدم إلى النيابة العامة في منطقة القدس هي بسبب الظاهرة الخطيرة رشق الحجارة. وقال رئيس اللجنة أيضًا إنّه يجب الحد من هذه الظاهرة التي تُعرض حياة الناس إلى خطر وتزرع الخوف في قلوبهم. وزعم أن المحاكم تُصدر أحكامًا خفيفة فيما يتعلق بالعقوبات التي حددها المُشرع حتى في الحالات الخطيرة وعلى المشروع المساهمة ومساعدة السلطات على تنفيذ القانون، ونقل رسالة واضحة بهذا الشأن. عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) قال: هناك تعليمات في الجيش بموجبها لا يُسمح للجندي بإطلاق النار في حال تواجد في منطقة التظاهر اليهود وفي حال قيام أحد المتظاهرين بالاعتداء على الجندي، بينما بنفس الظروف وإذا كان الحديث يدور عن متظاهرين عرب فالأوامر تقول بإطلاق الرصاص من اجل القتل وهذا ما يُسمى بالتحييد. هناك حالات سمعنا عنها قام بعض المواطنين اليهود بالاعتداء على ضباط بدون أن يتم اعتقالهم، من منا لم يسمع أن عقاب الفلسطيني، حتى لو قام برمي حجر غير قاتل هو الموت، وإطلاق الرصاص عليه من الخلف، قال النائب الطيبي. في السياق ذاته، أصدر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانًا استنكرا فيه تشريع قانون خاصّ لفرض أحكام مشدّدة على الشباب الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة. وأكدا أن كل قوانين العالم لا يمكن أن تشرعن الاحتلال، ولا أن تجرّم مقاومة الاحتلال. كما دان البيان تصويت نواب “المعسكر الصهيوني” و” يش عتيد” مع مشروع القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أييلت شاكيد من “البيت اليهودي”. وجاء في البيان أن هذا القانون يعبّر عن عجز أحد أقوى جيوش العالم، المدجّج بأحدث الأسلحة وأكثرها فتكًا، عن إخماد المقاومة الشعبية الفلسطينية، ويحلّل دم الفتية والشبان الفلسطينيين العزّل الذين يحتجّون على الاضطهاد والاستيطان وهدم البيوت وغيرها من جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967. وكان نواب “القائمة المشتركة” قد شاركوا في النقاش البرلماني حول القانون الذي أُقرّ في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة. وممّا قاله النائب الجبهوي د. يوسف جبارين أن القانون الدولي يعترف بحق الشعوب في المقاومة، وأنّ تشديد العقوبة يشرعن استهداف عناصر الاحتلال للشبان الفلسطينيين، كما حدث في حالة ضابط الجيش الذي أطلق النار على شاب فلسطيني ألقى حجرًا نحو مركبته العسكرية، فأرداه قتيلاً. على صلةٍ بما سلف، ذكرت القناة العبرية الأولى في التلفزيون الإسرائيليّ بأنّ نسبة حوادث رشق الحجارة في الضفة الغربية التي تستهدف الجيش والمستوطنين بنسبة 200 بالمائة. ويشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي صادق على قانون جديد يشدد العقوبة على ملقي الحجارة الفلسطينيين، قد تصل إلى 20 عامًا من السجن. وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة إلقاء الحجارة ستكون 10 سنوات سجنًا، حتى وإن لم تثبت نية المتهم الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، في حين لن تكون العقوبة بهذه الحدة على الذين يلقون الحجارة على دوريات للشرطة. ويقتصر إنفاذ القانون على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، مثل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ولا يشمل مدن الضفة الغربية. ويقسم القانون تهم إلقاء الحجارة إلى صنفين، الأول يقضي بعقوبة تصل إلى 10 سنوات ضد ملقي الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات أو المركبات المارة وذلك دون وجود نية مسبقة للإضرار أو المس بالأرواح. أمّا الثاني فينص على عقوبة تصل إلى 20 عامًا في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من خلال إلقاء الحجارة على الأشخاص والممتلكات والمركبات المارة. كما ينص القانون على عقوبة تصل إلى 5 سنوات من السجن على ملقي الحجارة على دوريات الشرطة، بهدف التشويش على الشرطة أثناء أدائها عملها. 

ع. ع

من نفس القسم دولي