دولي

محامي حماس يؤكد أن قرار المحكمة الأوروبية يمنحها حق فتح مكاتب لها في أوروبا

قال إن القرار يشمل رفع الحظر عن كتائب القسام

 

 

كشف محامي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الاتحاد الأوروبي، أن قرار المحكمة الابتدائية بالاتحاد برفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب، يشمل أيضا جناحها العسكري "كتائب القسام".

وأكد خالد الشولي -الذي عمل إلى جانب زميلته المحامية الفرنسية ليليان جلوك التي ترافعت بالقضية- أنه عقب ثلاثة شهور إذا لم يتم الطعن على القرار في الشهرين الأوليين، فسيصبح متاحا لحماس فتح مكاتب رسمية في أي بلد أوروبي، وكذلك سيصبح من حق الدول الأوروبية التي ترغب بتطبيع علاقاتها مع الحركة أن تقوم بذلك بشكل قانوني ورسمي، وقال الشولي -الذي جهز الملف القانوني للقضية- إن الإنجاز جاء عقب خمس سنوات من العمل الدؤوب منذ 2010، عقب حصولهم على التوكيل من حماس وقال المحامي، إن العمل ارتكز على الطعن في قانونية الإجراءات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي في إدراج حماس على قوائم الإرهاب، حيث إن هذه الإجراءات لم تتوافق مع قانون "الموقف الموحد" الذي أقره الاتحاد كقانون لمواجهة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وبيّن الشولي أن الفريق اكتشف من فحص أوراق القضية، عدم وجود أي مبرر قانوني لإدراج حماس على لوائح الإرهاب الأوروبية، حيث إن إدراج أي جهة على هذه القوائم يستوجب وجود قرار قضائي من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة لديها معايير قانونية بمستواها وأشار إلى أنه في حالة حماس، لا توجد مذكرات قضائية ضد الحركة، بل فقط قراران سياسيان، أحدها بريطاني والآخر أميركي، وهذان القراران ليسا قضائيين، فالقرار البريطاني إداري، والأميركي سياسي ليس له حجية قضائية، ولا يمكن المدعي عليه من الطعن وذكر الخبير القانوني أن الدفوع القانونية للفريق تركزت على عدم احترام المادة الأولى والفقرة الرابعة من "الموقف الموحد"، والتي تنص على أن "مجلس الاتحاد الأوروبي لا يستطيع إدراج أي جهة أو شخص على قوائم الإرهاب، دون الاستناد إلى قرار قضائي من إحدى دوله" وأضاف: هذا فضلا عن أن الأسباب التي قدمها المجلس كلها تعود لما قبل تاريخ 2010 وتواريخ قديمة، كما أن صيغة القرار جاءت بصيغة اتهام، إضافة إلى أن تعليل القرار كان واهيا، مؤكدا أن إدراج حماس على هذه القائمة قرار سياسي بحت.

وحول إمكانية أن تطعن "إسرائيل" على هذا القرار، أكد الشولي أنها "لا تملك هذا الحق، فهي ليست طرفا في القضية، وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي"، إضافة إلى أنها دولة احتلال، وليس لدى قضائها الضمانات المتوفرة في أوروبا، موضحا أن المدة التي يمكن الطعن فيها هي شهران، ومن يملك هذا الحق هو مجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية فقط وبيّن الشولي أن وضع جهة على لوائح الاتحاد الأوروبي للإرهاب يعني تجميد أموالها وأصولها، وبالتالي، فإن هذا الأمر عقب ثلاثة شهور إذا لم يُطعن على القرار، معناه أنه سيتم رفع الحظر عن أموال حماس في أوروبا وأضاف، عقب هذا القرار "يصبح التواصل مع حماس أوروبيا أمرا قانونيا، وتطبيع العلاقات معها متاحا"، كما بين أن أيا من أعضاء حماس "يصبح من حقه الحصول على تأشيرة ودخول أوروبا"، كما أن "هذا القرار يفتح الباب أمام الدول الأوروبية التي تريد التواصل السياسي مع حماس، كما سيكون من حق الحركة فتح مكاتب لها في أوروبا".

ع.ع 

من نفس القسم دولي