الوطن
لوح :الفساد اختصاص الهيئات القضائية وليس وزارة العدل
قال إن مصالحه منشغلة بالتحضير لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أكتوبر 2013
أكد أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن قضايا الفساد المطروحة امام العدالة سيما المتعلقة بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) هي من اختصاص الهيئات القضائية وليس وزارة العدل.
وأوضح لوح على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة في رده على أسئلة الصحافيين، بخصوص جديد قضية سوناطراك 2، أنه "لا يمكن لوزير العدل التدخل في القضايا المطروحة أمام العدالة بل هي من اختصاص الهيئات القضائية التي تعمل في اطار القانون الساري المفعول والمتعارف عليه وطنيا ودوليا".
وفي سياق آخر، أشار وزير العدل الى التعديلات الجديدة لقانون العقوبات والتي تتعلق بوجه الخصوص بتشديد عقوبات ظاهرة اختطاف الأطفال والتي "عرفت أبعادا خطيرة" معلنا أن قانون العقوبات المعدل "سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام للمناقشة".
وقال لوح، إن مصالحه الآن منشغلة بالتحضير لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء، لكن من دون تحديد رزنامة تاريخية لذلك، او تقديم مزيد من التفاصيل، مكتفيا بهذا الرد على سؤال طرحه صحافيون عن احتمال وجود تغيير مرتقب في سلك القضاة، وللتذكير فإن المجلس الاعلى للقضاء قد عقد دورته العادية يوم 16 سبتمبر 2012 وقد نظر في جملة من المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة منها التعيين والترسيم وطلبات الاحالة.
وللإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية ويتشكل من وزير العدل نائبا للرئيس والرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم الى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة, علما بأن المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا.
وصادق أمس، أعضاء مجلس الأمة ، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يحتوي على 135 مادة موزعة على 9 أبواب في حين رفضه عضوان.
وعقب المصادقة اعتبر لوح أن القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية "سيكون له بدون شك دور هام وفعال لتعزيز حماية حقوق الدفاع" معتبرا إياه "لبنة أخرى تضاف الى المنظومة التشريعية الجزائرية وخطوة هامة وجبارة في المساهمة في إرساء دولة الحق والقانون".
وحسب وزير العدل، فإن المصادقة على نص المشروع "تعطي إشارة انطلاق قد تكون مرحلة جديدة لمهنة المحاماة نحو المزيد من الاستقرار والتجاوب مع المعطيات الوطنية الراهنة".
أما لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة فقد اقترحت في تقريرها التكميلي حول نص القانون عدة توصيات من شأنها تثمينه وتعزيز وتطوير مهنة المحاماة، وطالبت اللجنة بالإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها.
كما طالبت بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 34 الخاصة باشتراط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وأيضا بالإسراع في وضع مدونة لسلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة.
ودعت اللجنة إلى تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية وممثلي منظمات المحامين حفاظا على انسجام ومرونة الجهاز القضائي، مؤكدة على ضرورة استشارة ذات المنظمات عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية وحقوق الإنسان.
وتم التأكيد ايضا على ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين في حالة حدوث إخلال بنظام الجلسة المنصوص عليه في المادة 25 وعلى العمل على خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة على أتعاب المحامي بما يخفف الأعباء المالية عن المتقاضي وتماشيا مع النظام الجبائي لأغلب أصحاب المهن الحرة.
مروان. أ