دولي

منع البناء.. 22 عامًا على قرار جائر يقهر اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

تحت عنوان الحفاظ على حق العودة ومنع توطين

22 عاماً، مرت على قرار السلطات اللبنانية منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية، إلا بتصريح من الجيش اللبناني، ليبقى اللاجئ يعاني قهر القرار، ولتتكدّس الأسر الفلسطينية في بيوتها المهترئة، وتتعدد الإجراءت والسياسات التي تتخذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين تحت عنوان الحفاظ على حق العودة ومنع توطين اللاجئين في لبنان. إجراءات يصعب فهما وإدراكها، لكن لا يمكن وصفها إلا بالإجراءات اللاإنسانية.

وتوالت خطوات السلطات اللبنانية منذ اتخاذها القرار مطلع يناير 1997؛ إذ سمحت بإدخال مواد البناء في الـ23 من نوفمبر 2004م، ولعدة أشهر فقط؛ ثم عاودت ومنعت إدخالها، مع تعديل على عدد المخيمات ليضاف إلى مخيمات الجنوب الخمسة "الرشيدية، البص، البرج الشمالي، المية ومية، وعين الحلوة"، مخيم برج البراجنة في بيروت.

والسلطات الأمنية اللبنانية هي الجهة المكلفة لبنانيا أساسا لمتابعة شؤون اللاجئين وتنفيذ القرارت والقوانين المتعلقة بهم أو بحقهم، لا سيما قرار منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات".

ويمنع على اللاجئ الفلسطيني إدخال عدد من مواد البناء الأساسية إلى المخيمات الخمسة + واحد؛ "الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة وبرج البراجنة"، ومن هذه المواد (أنابيب المياه، والأسلاك الكهربائية، وأبواب ونوافذ الخشب والحديد، وألواح الزجاج ومواد الإسمنت وحديد البناء والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه، إضافة إلى مولدات الكهرباء)".

ويوجد في لبنان 12 مخيمًا معترفًا بها من وكالة الأونروا، بالإضافة إلى عشرات التجمعات الفلسطينية المنتشرة خاصة في مدينة صور، وينتشر على مداخل المخيمات حواجز عسكرية للجيش اللبناني الذي يفتش السيارات والمارة، ويراقب حركة الدخول والخروج، وضمن ذلك يمنع إدخال مواد البناء.وخلال العامين الماضيين باشرت السلطات اللبنانية الأمنية بتشييد جدار إسمنتي مرتفع وأبراج مراقبة على حدود مخيم عين الحلوة جميعها في مدينة صيدا، وأنها تسعى لبناء جدار آخر على أطراف مخيم الرشيدية في مدينة صور جنوبي لبنان.

ووفق المتابعين فإنه في حال ضُبط اللاجئ وهو يحاول مثلًا إدخال كيس من الإسمنت إلى المخيم دون تصريح مسبق من السلطات الأمنية اللبنانية؛ يصادر الكيس أولًا، ويجرى اعتقال اللاجئ ويتعرض للتحقيق، ويسجَّل بحقه محضر".ويواجه اللاجئ عقوبة صادرة عن وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"، والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية تقدر بــ100 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 66 دولارًا أمريكيًّا.

قانون منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية ليس القانون الوحيد الذي يتعارض مع الحق الإنساني  للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ووفق المتابعين؛ هناك سلسلة من القوانين التي يمكن وصفها بالعنصرية وتفاقم من صعوبة حياة اللاجئ الفلسطيني خاصة قانون منع اللاجئ الفلسطيني من التملك"؛ حيث لا يحق للاجئ الفلسطيني بموجب هذا القانون تملك أي عقار أو منزل على الأراضي اللبنانية رغم أنه لاجئ فيها منذ نحو 70 عامًا.

وهناك قانون آخر، هو من أكثر القوانين التي حاصرت اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وزادت عليه من صعوبة الحياة، وهو قانون "منع العمل"؛ حيث لا يحق للاجئ الفلسطيني العمل بنحو 73 مهنة على الأراضي اللبنانية منذ عام 1982 بموجب قانون صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وحتى اليوم يبقى اللاجئ الفلسطيني بين نار القوانين اللبنانية اللاإنسانية التي تمعن في تكدير حالته الاجتماعية والاقتصادية الصعبة تحت شماعة "عدم التوطين في لبنان" والذي لم يطلبه اللاجئ الفلسطيني قط، وبين نيران أخرى تشتد في هذه الأيام لا سيما بعد قرار تقليص الأونروا خدماتها المقدمة للاجئين وتملصها من واجبات أخرى معنية بها.

من جهته أوضح الباحث والمختص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي أن جميع محاولات الاستفسار عن القرار أو معرفة مصدره والضغط للتراجع عنه باءت بالفشل، لافتاً إلى إقرار مجلس النواب اللبناني في الـ21 مارس 2003م قانونًا يمنع بموجبه اللاجئ الفلسطيني من الحق في التملك.

وقال هويدي: "زاد هذا القانون الطين بلة، ويشكل انتهاكًا للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ العاشر من ديسمبر 1948م، التي تشير إلى أن (لكل فرد الحق في التملك وحده أو بمشاركة الآخرين ولا يجوز حرمان أحد من حق التملك)".

 

من نفس القسم دولي