الحدث

قضاء الجزائر سجل أكثر من 4000 قضية فساد في 4 سنوات فقط

13.36بالمائة منها شملت منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية

عالج قضاء الجزائر خلال الأربع سنوات الفارطة حوالي 4540 قضية فساد متعلقة بالرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، في حين سجلت أعلى نسبة من جرائم الفساد في اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي بنسبة تجاوزت 54.16 بالمائة، حسب ما أشار له تقرير لرابطة حقوق الإنسان.

حذر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تفشي ظاهرة الرشوة بالجزائر بشكل كبير حتى أصباح عائقا في وجه التمتع بجميع حقوق الإنسان، ودعت الرابطة في بيان لها السلطات إلى واجب التعاطي بكل جدية وحزم مع كل الجرائم لاسيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع.

وأكد المصدر ذاته بأن الرشوة تشكل عائقا كبيرا في وجه التمتع بجميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية لدى المجتمع الجزائري ،و يضر الفساد كذلك بسمعة الدولة و يهز ثقة المواطنين فيها، و قد يضفي في حالة استفحالها انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع ،مما تعتقد الرابطة على السلطة واجب بالتعاطي بكل جدية و حزم مع كل الجرائم لاسيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع أو التحايل على القوانين و التنظيمات أو استغلال النفوذ من أجل الإثراء غير مشروع على حساب المردود الواجب تحقيقه لصالح المجموعة الوطنية جمعاء .

وفي هذا الشأن، كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام الوطني بان القضاء الجزائري عالج خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق "جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ، و أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في "اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي" حيث أن النسبة المئوية  تمثلت في اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي بنسبة  54,16% من الجرائم ورشوة الموظفين العموميين 32,48% من الجرائم.

 

13.36 بالمائة من الجرائم شملت منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية

 

و في هذا المجال ،كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قضية رشوة  حيث و بعد تلقي المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تبسة عدة شكاوي من المواطنين عن فساد أحد الموظفين الذي يشغل منصب كاتب ضبط الذي قام بإيهام الضحية بمساعدته لربح القضية مقابل 40 مليون سنتيم ، قرر الأستاذ مروان حاجي بالتنسيق مع الضحية بعد تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة التبسة و وضع خطة بالتنسيق مع فرقة البحث و التدخل الدرك الوطني ،حيث تمكن المصالح المختصة بعد شكوى المبلغ من المحامي حاجي مروان وضع هاتفه تحت التنصت بإذن قضائي ، و بعد تحديد المبلغ من طرف المرتشي ،فتم تصوير الأوراق النقدية و نصب كمين محكم للإطاحة بالموظف متلبسا بتلقي الرشوة. حيث ألقت مصالح الأمن و الدرك ، ضبط موظف في محكمة لعوينات مجلس قضاء تبسة متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم ،وقد أحيل المعني على النيابة العامة فورا .

و أثناء التحقيق ظهر تورط أطراف أخرى ولكن الغريب ، بعد أن ساعد الحقوقي و المحامي حاجي مروان عضو المكتب الولائي للرابطة في الإطاحة بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال علي المواطنين والمحامين وإيهامهم بان الأحكام القضائية ستكون في صالحهم ، تم توقيف المحامي حاجي مروان من طرف النقابة المحامين عنابة ، و سبب التوقيف هو ارتكاب خطأ جسيم رغم أن المادة 177 من النظام الداخلي للمهنة المحاماة عرفت الأخطاء المهنية بكل وضوح و دون غموض و المادة 179 و المادة 180 حددت الأخطاء الجسيمة و الغير الجسيمة هذا ما يجعلنا نتسائل عن السبب الحقيقي لإيقاف الأستاذ حاجي مروان هل التبليغ عن الفساد و الرشوة خطأ جسيم بالنسبة لمنظمة المحاميين عنابة ؟ أم إن لمنظمة عنابة نظام داخلي خاص .

وعلى ضوء هذا المشهد الغريب ،ندد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ويستنكر هذا التعسف الممارس ضد أعضاء مكتبه الولائي بعد أن ساعد محاميها في الإطاحة بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال علي المواطنين والمحامين وإيهامهم بان الإحكام القضائية محل بيع .

وعليه ،فان طالب  المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من نقابة المحامين ناحية عنابة بالتراجع فورا عن قرار التوقيف التعسفي الصادر في حق محاميها .وإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة ،لان انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى خلل هيكلى فى طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فضلاً عن الخلل فى استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية وإلى التضارب التشريعى الذى نتج عنه تضارب المصالح .

أمال. ط

 

من نفس القسم الحدث