الحدث

شيوخ البرلمان يصادقون على مشروعي القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون

بالأغلبية المطلقة

صادق أعضاء مجلس الأمة الوطني، أمس الأربعاء بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة.

ويتضمن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.

وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة".

وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة "يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية".

ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 جوان 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01, يضطلع المجلس بوظيفة استشارية  ويتمتع بعدة صلاحيات.

وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات، من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني، وذلك بفحص جوانبها القانونية الدستورية وصياغتها مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر.

كما صادق أعضاء مجلس الأمة، وبالإجماع، على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويرمي هذا النص إلى تحديث السياسة العقابية الوطنية من خلال انتهاج نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

وفي هذا الصدد، يمكن لقاضي التحقيق أن يلجأ في إطار الرقابة القضائية إلى المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني عوض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية للرقابة القضائية.

كما يهدف هذا المشروع إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية، وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام، إلى جانب تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث