الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• مجلس الدولة له الحق دستوريا في مناقشة الأوامر الرئاسية
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن "تطبيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية سيسمح بتقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين التي تثقل كاهل الخزينة العمومية الى النصف والثلث حسب الدراسات".
أوضح الطيب لوح، أمس، خلال عرضه مشروع القانون المتعلق المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح ان نص المشروع تضمن كيفيات وضع المحبوسين تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه, فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
وافاد الطيب لوح أن "الوضع تحت الرقابة الالكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة"، مؤكدا أنه "لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا ويشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه".
وذكر وزير العدل ان "الإجراء يشمل أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي, ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة".
واشار لوح انه "تتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية, وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص"، موضحا انه "يجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني, كما يجوز للنائب العام إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة".
• مجلس الدولة له الحق دستوريا في مناقشة الأوامر الرئاسية
من جانب آخر عرض وزير العدل مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، قائلا أن "مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله سيسمح بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور, سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية".
واعتبر الطيب لوح أن "التعديلات على نص القانون تتيح لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية, بعد رأي مجلس الدولة وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996 ".
واكد وزير العدل ان "الوظيفة الاستشارية للمجلس تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء, معتبرا ان "المشروع أعطى لهذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني ومراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عيلها الجزائر".
وأضاف لوح ان "المجلس يتشكل من قضاة موزعين بين قضاة الجلوس وهم رئيس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة وكذا رؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس قسم يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الغرفة".