الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يرتقب أن تشرع الحكومة قريبا في مراجعة القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة، وذلك من خلال مشروع قانون يعدل القانون الساري المفعول، بهدف تفعيل ومرافقة التدابير الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 لهذه الهيئة.
وأشار مجلس الوزراء، أمس، في الاجتماع الذي ترأسه القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، أن المجلس صادق على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة. وستسمح هذه المراجعة القانونية بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، لاسيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية، وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة".
وللإشارة، فإن الدورة البرلمانية العادية تدوم 10 أشهر وتكون فترة العطلة البرلمانية خلال شهري جويلية وأوت، حسب ما أقره الدستور المعدل في مادته الـ 135، وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، وذلك بموجب القانون رقم 16-01 الذي ينص على أن مجلس الدولة "يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية".
ويعتبر مجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا يوم 17 يونيو 1998، أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبالإضافة إلى وظيفته القضائية التي حددها القانون رقم 98/01، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.
وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبذلك تبوأت هذه الهيئة مكانة خاصة من شأنها الإسهام في حماية الحقوق والحريات، من خلال السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحيط القانوني، وذلك بفحص جوانبها القانونية الدستورية وصياغتها، مع مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إكرام. س