الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الطيب بلعيز، أمس على رأس المجلس الدستوري خلفًا للراحل مراد مدلسي، ويأتي هذا التعيين طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، وسبق لبلعيز وأن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015)، وقد وُلد بلعيز في 1948 بضواحي مغنية بولاية تلمسان، بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرّج فيه وعلى مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس ومستشارا بالمحكمة العليا.
وأسندت للرجل عام 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل في سنة 2003، فيما كان آخر منصب شغله بلعيز قبل تعيينه رئيسًا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.
ويشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري "يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات"، كما أنه "ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة"، ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة واثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
كما توضح المادة 183 أنه وبمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات، وقبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
ووضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة، المنتخبين منهم والمعنيين، والمتمثلة في "بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم" و"التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة".
كنزة. ع