الحدث

يوم صعب لوزير العدل بمجلس الأمة

برلمانية من الثلث الرئاسي تشكك في استقلالية القضاء

لوح: لا أحد يمكنه استغلال وظيفته أو مركزه للتأثير على القضاء

 

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه لا يمكنه التدخل في عمل القضاة لأن القانون "لا يسمح له بذلك " في رده على شكوى لعضو مجلس الأمة عن كتلة الثلث الرئاسي بخصوص رفض الوزير استقبالها لأجل النظر في قضية لها، وأوضح أن "الرئيس بوتفليقة جاهد حتى خارج اصلاحات العدالة إلى اصلاحات قطاعات أخرى حساسة من أجل تقوية وحياد القضاء، عدم التأثير عليه وعلى القضاة أو التدخل في شؤونهم من أي كان أو من أي جهة".

أوضح الطيب لوح، أمس خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمّة في الجلسة المخصّصة لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أنّ الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الاصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكلّ الاصلاحات والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن، مؤكدا بأنّ الرئيس بوتفليقة الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء عمل من خلال الإصلاحات في قطاعات أخرى غير قطاع العدالة على تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير على القضاة من أي كان.

وتابع أن "تعليمات رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تنص على أنه لا أحد يستطيع أن يستغل وظيفته أو مركزه للتأثير على السلطة القضائية" مضيفا أن "الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الاصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكل الاصلاحات والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن".

وخاطب صاحبة الشكوى "من لديه أي شيء فمؤسسات الدولة مفتوحة بما فيها مفتشية العمل النيابة موجودة وما عليه إلا رفع دعوى قضائية" مصيفا في السياق أن القضاء يضمن حق الطعن.

وتعرض وزير العدل لنقذ شديد من قبل البرلمانية شككت في استقلالية القضاء، وقالت أنها توصلت إلى هذه القناعة بعد صدامها مع قاضية بمحكمة مستغانم على إثر نزاع عقاري، وقالت البرلمانية وهي مجاهدة، أن جارها زوج القاضية أغلق عليها منفذا ورغم شكاويها التي تعود إلى 7 سنوات لم يحدث أي تغيير.

وأثارت البرلمانية فوضى كبيرة عجز رئيس المجلس عبد القادر بن صالح التحكم فيها، ولم تتردد في ملاحقة وزير العدل خارج القاعة، مرغمة إياه على مغادرة بهو المجلس رغم كثرة الطلبات عليه، ورغم تهديدات رئيس المجلس لها بإجراءات عقابية واصلت البرلمانية تحدي رئيس المجلس ووزير العدل، ملوحة بأوراق قضيتها التي تتهم فيها قاضية بالفساد، وخاطبت وزير العدل " لم تستقبليني رغم كوني برلمانية فما بال المواطنين العاديين؟ " مضيفة: "استقلالية القضاء شيء شكلي أنه تخضع لأصحاب النفوذ أصحاب المال والسلطة رغم لا ننكر وجهود قضاة نزهاء".

هذا ودافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة، معتبرا أنها ضمان للحريات والحقوق الأساسية للمواطن، موضحا أن الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الأول في البلاد منع منعا باتا التدخل في صلاحيات القضاة والتأثير على أحكام العدالة مهما تكن صفة المعني بالأمر".

وفي الكلمة التي ألقاها الوزير خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية على اعضاء مجلس الأمة، شدد لوح على أن المواطن يمكنه الاطلاع على القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية، بعدما كانت حكرا على الجهات الإدارية، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى قاضي التحقيق المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إذا كان المعني مولودا بالخارج.

كما شدد لوح على أن نص مشروع هذا القانون على أن صحيفة الإدمان على المواد الكحولية تشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات أيضا، ذلك أن معظم ما يقع من جرائم خطيرة غاليا ما يكون لها علاقة مباشرة بالمواد الكحولية والمخدرات، وعليه فإن نسخة ثانية تحرر عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.

وأشار المتحدث في الصدد ذاته أن النقص المسجل في عدد المحضرين القضائيين يطرح عدة إشكالات في التنفيذ ولمعالجة الأمر تم تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بتكوين المحضرين القضائيين والموثقين وتم بموجبه تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة بدلا من سنتين المعمول بها سابقا، كم سيتم حسب لوح الرفع من عددهم من خلال تنظيم مسابقة لتوظيف المحضرين، وهذا في أواخر شهر جوان من السنة الحالية، ومن المؤكد أن رفع هذا العدد سيحل مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية.

وفي ختام مداخلته أكد الوزير أن يمكن للجهة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب المعني عدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، حيث يمكن أن تسلم القسية إلى غير المعني بها بوكالة خاصة.

وتهدف مجمل الأحكام التي تضمنها المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح العدالة حسب وزير العدل، إلى "وضع قواعد جديدة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الأحكام المتعلقة برد الاعتبار"، وعليه يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة، والذي تمت المصادقة عليه نهاية شهر مارس المنصرم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن "الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم"، كما يوضح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.

أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.

وينص المشروع أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها، وتوسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.

وتتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة، كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها، وينص مشروع القانون من جهة أخرى على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.

وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة حول سبب عدم إدماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، كما اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد الحد الأقصى لمدة الاكراه البدني بسنتين قد يكون قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به، فيما طالب آخرون بكيفية إثبات العسر المادي.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث